العلامة المجلسي
83
بحار الأنوار
في السجود والتشهد ، إلى أن قال : وقد روى في التهذيب ( 1 ) قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه وروى عن عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) في الناسي حرفا من القرآن لا يقرؤه راكعا بل ساجدا ، وقال في البيان : ويكره القراءة في الركوع والسجود ، وقال ولو ركع المصلي خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهى . وبالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور وفي المسبوق إشكال ، ولعل ترك القرآن في الركوع ثم الإعادة أحوط ، وعدم تحريك اللسان بالقراءة والتوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الامام من لا يقتدى به تقية . 38 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لأي علة وأما إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع ؟ قال لأنه إمامه وطاعة للمتبوع وإن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره ( 3 ) . ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس معا ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أيقرء خلفه ؟ قال : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه ، ولا يقرء خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإنما امر بالجهر لينصت من خلف ، فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع القراءة فاقرأ ( 4 ) . بيان : قال العلامة في المنتهى : قال في المبسوط : لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ وربما استند إلى أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهى ، ولا يخفى
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 221 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 221 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 14 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 15 .